
- Enseignant: Abed Boukabrine

- Enseignant: malia bouderbala
- Enseignant: Mehdi Bekhedda
لقد حث ديننا الحنيف على التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع حتى يصير كما وصفه نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم كالجسد الواحد وعلى أن يكون كل واحد في حاجة أخيه. فإن الإسلام دين رحمة لم يترك شيئا فيه منفعة إلا ورغب على تعاطيه، ولا شيئا فيه مضرة إلا وحذر منه.
ومن هذه المصالح التي أباحها للأفراد الذين يتمتعون بأهلية كاملة إجراء التصرفات القانونية المختلفة سواء بعوض كانت كالبيع والإجارة والرهن أو بغير عوض كالهبة والوصية. أمّا إذا كان الفرد غير قادر على ذلك لصغر سنّه، أو فقدان عقله، أو لسفه أو غفلة فإن القانون يمنعه من التصرف.
والقانون لما منع أشخاصا بصفاتهم من إبرام التصرفات القانونية بأنفسهم فهم لا يتمتعون بالأهلية الكاملة لإبرامها نظرا لعدم بلوغ السن القانونية أو نظرا لعوارض الاهلية التي تطرأ عليهم مما ينتج عنها البطلان المطلق لانعدام الأهلية أو البطلان النسبي أو الصحة إذا كان التصرف صادرا عن ناقصي الأهلية.
الأمر الذي يستوجب جبرها بقيام أفراد آخرين على القيام بتدبير شؤونها. ولكن القانون لم يغفل عن هذه الطائفة من الأفراد وإنما قرر لهم حماية قانونية تتمثل في تعيين أشخاص للقيام بالتصرف نيابة عنهم أو لإجازة تصرفاتهم بحسب الأحوال وتتمثل هذه الحماية في القانون الجزائري بالنيابة الشرعية التي نص عليها في قانون الأسرة في الكتاب الثاني منه.
والنيابة الشرعية عن الغير تكون لقصر أو عجز أو غيبة المنوب عنه أو موته، وتجوز في التصرفات القانونية. وقد جاء في المادة 44 من القانون المدني الجزائري:"يخضع فاقدو الأهلية و ناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون". أما تفصيل هذه الأنظمة فقد جاء في قانون الأسرة الجزائري. إذ تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي:"من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون". والنيابة الشرعية تكون إما عن طريق الولاية أو الوصاية أو التقديم، ويسمى المكلف بها النائب الشرعي ويقصد به: الولي، الوصي والمقدم. غير أن القيام بهذه المهمة قد أحاطها المقنن بمسئوليات تنتج حيالها.
- Enseignant: Larbi Bendidi
- Enseignant: abdelhadi Yousfi

- maitre conférence: Mustapha Hachemi